العلامة الحلي

359

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وفي طريق آخر عن أبي جميلة المفضّل بن صالح قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام : أسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف ، فقال الورثة : إنّما لك الحديد ، وليس لك الحلية ، ليس لك غير الحديد ، فكتب إليّ : « السيف له وحليته » « 1 » . وأبو جميلة فيه قول ، لكن الرواية مناسبة للعقل ، فإنّ الجفن كالجزء من السيف ؛ لافتقاره إليه وحاجته وعدم انفكاكه غالبا عنه ، ولهذا يطلق عليه لو قال : احمل السيف ، أو أنفذه إليّ ، أو سافر به ، فإنّه لو أخرجه من جفنه وسافر به عدّه العقلاء سفيها . مسألة 220 : لو أوصى له بصندوق وفيه مال ، دخل المال في الوصيّة ، وكذا لو أوصى له بسفينة فيها طعام ، أو بجراب فيه متاع ، أو بكيس فيه ذهب ، دخل الطعام والمتاع والذهب في الوصيّة ، قاله علماؤنا ؛ لما رواه أبو جميلة عن الرضا عليه السّلام ، قال : قلت : رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال ، فقال الورثة : إنّما لك الصندوق وليس لك المال ، قال : فقال أبو الحسن الرضا عليه السّلام : « الصندوق بما فيه له » « 2 » . وعن عقبة بن خالد عن الصادق عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل قال : هذه السفينة لفلان ، ولم يسمّ ما فيها ، وفيها طعام أيعطاها الرجل وما فيها ؟ قال : « هي للّذي أوصى له بها ، إلّا أن يكون صاحبها متّهما ، وليس للورثة شيء » « 3 » .

--> ( 1 ) الكافي 7 : 44 / 3 ، التهذيب 9 : 212 / 839 . ( 2 ) الكافي 7 : 44 ، ذيل ح 1 ، الفقيه 4 : 161 ، ذيل ح 561 ، التهذيب 9 : 211 - 212 ، ذيل ح 837 . ( 3 ) الكافي 7 : 44 / 2 ، التهذيب 9 : 212 / 838 .